المحقق الحلي

189

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الدية « 1 » وإلا كان تمام الدية لأولياء المقتول « 2 » وفي هذه اختلاف للأصحاب وما اخترناه أنسب ب المذهب . الخامسة لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللأولياء قتلهما ولا رد على المرأة ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته فإن استوعب دية الحر وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة الأول التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته والحرة بالحرة وبالحر

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 435 : أي فإذا استوعب الزائد نصف الدية الذي أخذوه ، كان له كله « بتصرف » . ( 2 ) ن : وان فرض ان الأولياء اختاروا قتل الحرّ ، أدوا نصف ديته ، ولهم استرقاق العبد إذا لم تزد قيمته عن نصف الدية ، فيسترقون منه قدره . ولو فداه منهم المولى ، فداه بأقل الامرين من قيمته ونصف الدية .